المحقق البحراني

90

الحدائق الناضرة

يصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح " . وعن سلمة بن حفص ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان علي ( عليه السلام ) - إلى أن قال - : وكان يقول : يجزئ من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع " . وأما أن الثني من أسنان الإبل والبقر والغنم والجذع من الضأن ما تقدم نقله عنهم فهو المشهور في كلامهم ، وقد تقدم في كتاب الزكاة ( 2 ) ذكر الاختلاف في هذه الأسنان بين كلام الأصحاب وكلام أهل اللغة ، بل بين كلام أهل اللغة بعضهم مع بعض ، والواجب الرجوع إلى الاحتياط . إلا أن الموجود في كتاب الفقه الرضوي هنا ما يدل على القول المشهور ، حيث قال ( عليه السلام ) ( 3 ) : " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم خمس سنين ودخل في السادسة ، ويجزئ من

--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 11 - من أبواب الذبح - الحديث 9 عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام . ( 2 ) راجع ج 12 ص 66 - 68 . ( 3 ) المستدرك - الباب - 9 - من أبواب الذبح - الحديث 2 والبحار ج 99 ص 290 . وفيهما " ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تمت له سنة ويدخل في الثاني ، ومن الضأن الجذع لسنة " والموجود في فقه الرضا ص 28 أيضا كذلك .